فصل: كتاب الشفعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: اختلاف الأئمة العلماء



.كتاب الشفعة:

واتفقوا على أن الشفعة تجب للخليط.
ثم اختلفوا فيما إذا طرقت الطرق وحدت الحدود فهل يستحق الشفعة بالجوار؟
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شفعة بالجوار.
وقال أبو حنيفة: تجب الشفعة.
قال اللغويون: والشفعة معروفه عند العرب في الجاهلية، فقال القتيبي: كان الرجل في الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع فيشفعه وجعله أولى به ممن بعد منه فسميت شفعه وسمي طالبها شفيعا.
واختلفوا متى يستحق الشفيع الشفعة؟
فقال أبو حنيفة: يثبت عند البيع للشفيع حق الطلب فإن طلب وقت علمه بالبيع.
ومن المشتري وكم الثمن وحضر عند المشتري أو عند العقار وأشهد عليه بالطلب أو عند البائع إن كان المبيع في حقه استقر حقه وتثبت له ولاية الأخذ والنسخ ولا يملك المبيع إلا بالأخذ إما بتسليم المشتري أو بحكم الحاكم، فإن رضي بالبيع لم يثبت له حق.
وهل يكون طلبها على الفور أو على التراخي؟
واختلف عن أبي حنيفة على روايتين، أحداهما: على الفور حتى إن علم وسكت هنيهة وطلب فليس له ذلك، وفي الرواية الأخرى: ما دام قاعدا في ذلك المجلس فله أن يطالب بالشفعة ما لم يؤخذ منه ما يدل على الإعراض من القيام أو الاشتغال بشغل آخر.
واختلف عن مالك في انقطاعها للحاضر على روايتين، إحداهما: أنها تنقطع بعد سنة، والأخرى أنها لا تنقطع إلا بأن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنها تارك لها، فأما طلبها عنده فعلى التراخي.
واختلف أقوال الشافعي في ذلك، فقال في القديم: إنها على التراخي، لا تسقط أبدا حتى يسقطها صاحبها بالعفو صريحا أو ما يدل على العفو.
وقال في الجديد: أنها على الفور، فمتى أخر ذلك من غير عذر فلا شفعه له وإن طالب في المجلس وهذا هو الذي ينصره أصحابه.
والقول الثالث: أنه يقدر بثلاثة أيام، فإن مضت فلم يطالب بها سقطت.
والقول الرابع: إن حقه ثابت إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو.
واختلف عن أحمد فروي عنه: هي على الفور فمتى لم يطالب بها في الحال سقطت.
والرواية الأخرى: أنها موقتة بالمجلس.
والثالثة: أنها على التراخي فلا تبطل أبدا حتى يعفو أو تطالب.
واتفقوا على أنه إذا كان الشفيع غائبا فله إذا قدم المطالبة بالشفعة.
ولو تناول المبيع جماعة وكذلك الصغير إذا كبر وهذا إذا طالب وقت علمه أو أشهد على نفسه بالمطالبة.
واختلفوا فيما إذا بنى المشتري في الشقص المشفوع ثم أستحق عليه بالشفعة.
فقال مالك والشافعي وأحمد: للشفيع أن يعطيه قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بنائه فله ذلك إذا لم يكن فيه ضرر، وليس له إجبار المشتري على القلع.
وقال أبو حنيفة: للشفيع إجبار المشتري على قلع بنائه.
واختلفوا هل يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يبيع سلعة مجهولة عند من يرى ذلك مسقطا للشفعة، أو بأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي.
فقال أبو حنيفة والشافعي: له ذلك.
وقال مالك وأحمد ليس له ذلك.
واختلفوا فيما إذا كانت دار بين جماعة، وهم ذو سهام متفاوتة فبيع منها حصة فهل تكون الشفعة فيها على قدر السهام أو على عدد الرؤوس؟
فقال أبو حنيفة: أنها على قدر الرؤوس.
وقال مالك هي على قدر السهام.
وعن الشافعي قولان.
ولأحمد روايتان كالمذهبين.
واختلفوا في عهدة الشفيع هل هي على البائع أم على المشتري؟
فقال أبو حنيفة: على المشتري.
وقال مالك والشافعي وأحمد: هي على المشتري سواء أخذه من يد البائع أو من يد المشتري.
واختلفوا هل تورث الشفعة؟
فقال أبو حنيفة: لا تورث وإن كان الميت طالب بها إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات.
وقال مالك والشافعي: تورث بكل حال.
وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.
واختلفوا هل للذمي شفعة على المسلم؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له الشفعة.
وقال أحمد: ليس له شفعة على المسلم.
واختلفوا هل تثبت الشفعة فيما لا ينقسم كالرحى والحمام؟
فقال أبو حنيفة: تثبت.
وقال الشافعي: لا تثبت.
واختلف عن مالك وأحمد على روايتين، إحداهما: لا تثبت، والأخرى: تثبت.
واختلفوا فيما إذا باع بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل؟
فقال أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد: يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل.
وقال في القديم: يأخذه بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك.
وعن الشافعي قول ثالث: أنه يأخذه سلعه تساوي الثمن إلى ذلك الأجل.
وقال مالك وأحمد: إن كان مليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل وإن لم يكن مليا ثقة أتى بكفيل ملي ثقة فيكفله ثم يأخذه بالثمن المؤجل.
واختلفوا فيما إذا اشترى شقصا ووقفه.
فهل يسقط الشفعة فيه؟
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والشافعي: لا تسقط الشفعة، وزاد أبو حنيفة بأن قال: ولو جعله مسجدا لم يسقط الشفعة، وقال مالك في إحدى روايتيه وأحمد: تسقط الشفعة.
واختلفوا في الموهوب والمتصدق به هل يثبت فيه الشفعة؟
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا تثبت فيه الشفعة.
وعن مالك روايتان، إحداهما: تثبت الشفعة فيه، والأخرى: تسقط.

.كتاب الإجارة:

اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية وهي تمليك المنافع بالعوض، وإن من شرط صحتها أن تكون المنفعة والعوض معلومين.
واختلفوا هل تملك الأجرة بنفس العقد؟
فقال أبو حنيفة: لا تملك بالعقد وتجب على آخر كل يوم بقسطه من الأجرة.
وقال مالك: لا يملك المطالبة بها إلا يوما بيوم فأما الأجرة فقد ملكت بالعقد.
وقال الإمام الشافعي وأحمد: تملك الأجرة بنفس العقد وتستحق بالتسليم وتستقر بمضي المدة.
واختلفوا فيما إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم.
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يصح الأجرة في الشهر الأول وتلزم.
وأما ما عداه من الشهور فتلزم بالشروع فيه.
وقال الشافعي في المشهور عنه وأحمد في الرواية الأخرى: تبطل الإمارة في الجميع.
واختلفوا فيما إذا استأجر منه شهر رمضان في شهر رجب.
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح العقد ووافقهما أحمد على ذلك.
وقال الشافعي: لا يصح وكذلك اختلفوا هل تصح الإجارة على مدة تزيد على سنة؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز.
وعن الشافعي أقوال، أظهرها: لا تصح أكثر من سنة.
وعنه يجوز إلى ثلاثين سنة.
وعنه يجوز أكثر من سنة بغير تقدير.
واختلفوا فيما إذا حول المالك والمستأجر في أثناء الشهر.
فقالوا له أجرة ما سكن إلا أحمد فإنه قال: لا أجرة له، وكذلك قال: إن تحول الساكن لم يكن له أن يسترد أجرة ما بقي، فإن أخرجته يد غالبة كان عليه أجرة ما سكن.
واختلفوا في العين المستأجرة هل يجوز لمالكها بيعها؟
فقال أبو حنيفة: لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم عليه فيبيعها عليه في دينه.
وقال مالك وأحمد: يجوز بيعها من المستأجر وغيره ويتسلمها المشتري إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة.
وعن الشافعي قولان.
واختلفوا في إجارة المشاع.
فقال أبو حنيفة: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك.
وقال مالك والشافعي: تصح على الإطلاق.
وعن أحمد روايتان أظهرهما: أنها لا تصح على الإطلاق، والأخرى: تصح، اختارها أبو حفص العكبري.
واختلفوا في جواز الاستئجار لاستيفاء القصاص في النفس، وفيما دون النفس.
فقال أبو حنيفة: لا يصح الاستئجار على القصاص في النفس وقتل أهل الحرب ويصح فيما دون النفس.
وقال مالك وأحمد والشافعي: يجوز فيما دون النفس، وفي النفس أيضا.
ثم اختلفوا هل تجب الأجرة على المقتص منه أو على المقتص له؟
فقال أبو حنيفة: هي على المقتص له إذا كان في الطرف وفيما دون النفس وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه.
وقال مالك: هي على المقتص منه له في الجميع ثابتا على أصله.
وقال الشافعي وأحمد: هي على المقتص منه في الجميع.
واختلفوا هل للمستأجر فسخ عقد الإجارة من غير عذر يختص به كمرض أو غيره؟
فقال أبو حنيفة: للمستأجر الفسخ بعذر يلحقه مثل أن يمرض أو يحترق متاعه أو غير ذلك.
وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز ذلك وهي لازمه من الطرفين لا يجوز لأحد منهما فسخها إلا أن يمتنع استيفاء المنفعة من عيب في المعقود عليه.
واختلفوا هل تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين؟
فقال أبو حنيفة: تبطل وإن لم يتعذر استيفاء المنافع واختلفوا في أخذ الأجرة على القرب كتعليم القرآن والحج والأذان والإمامة.
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك يجوز ذلك في تعليم القرآن والحج والأذان فأما الإمامة فإن أفردها وحدها لم يجز أخذ الأجرة عليها، وإن جمعها مع الأذان جاز وكانت الأجرة على الأذان لا على الصلاة.
وقال الشافعي: يجوز في تعليم القرآن والحج.
فأما الإمامة في الفروض فلا يجوز ذلك فيها ولأصحابه في جواز ذلك في التراويح وجهان.
وفي الأذان ثلاثة أوجه.
واختلفوا في أجرة الحجام.
فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يجوز ويباح للحر.
وقال أحمد: لا يجوز فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحة، وأطعمها رقيقة، وهو حرام في حق الحر.
واختلفوا هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به؟
فقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا أن يكون قد أحدث فيها شيئا فإن لم يكن أحدث فيها شيئا لم يكن له أن يكري بزيادة، فإن أكرى تصدق بالفضل.
وقال مالك والشافعي: يجوز سواء أصلح في العين شيئا أو بنى فيها بناء أو لم يفعل.
وعن أحمد أربع روايات، إحداهن: كمذهب أبي حنيفة، والثانية: كمذهب مالك والشافعي. والثالثة: لا تجوز إجارتها بزيادة بحال، والرابعة: يجوز ذلك بإذن المؤجر، ولا يجوز بغير إذنه.
واختلفوا في جواز استئجار الخادم والظئر بالطعام والكسوة.
فقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
وقال مالك: يجوز فيهما جميعا.
وقال الشافعي: لا يجوز فيهما جميعا.
وعن أحمد روايتان أظهرهما الجواز فيهما كقول مالك، والأخرى: المنع فيهما كقول الشافعي.
واختلفوا في جواز استئجار الكتب للنظر فيها.
فقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز.
واختلفوا في الأجير المشترك هل يجب عليه الضمان فيما جنت يده؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يضمن ما جنت يده.
وعن الشافعي قولان إحداهما لا يضمن، والآخر: يضمن.
واختلفوا في الأجير المشترك: هل يضمن ما لم تجن يده؟
فقال أبو حنيفة: لاضمان عليه.
وقال مالك: عليه الضمان.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن: لاضمان عليه كمذهب أبي حنيفة، والأخرى: يضمن كمذهب مالك، والثالثة: إن كان إهلاكه بما لا يستطاع منه الامتناع كالحريق واللصوص وموت البهيمة فلا ضمان عليه، وإن كان بأمر خفي يستطاع الاحتراز منه ضمن.
واتفقوا على أن الراعي ما لم يتعد فلا ضمان عليه.
واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت.
فقال مالك والشافعي: لا ضمان ووافقهما أحمد على ذلك.
وقال أبو حنيفة: يضمن وأن كان ضربا معتادا.
واختلفوا فيما إذا عقد مع حمال على حمل مائة رطل ثم أكل منها.
فقال أحمد وأبو حنيفة ومالك: كلما أكل منه ترك عوضه.
وقال الشافعي في أظهر قوليه: ليس له أن يترك عوضه.
واختلفوا فيما إذا استأجر دابة فهل له أن يؤجرها لغيره؟
فقال أبو حنيفة لا يجوز إلا لمن يساويه في معرفة الركوب.
وقال أحمد والشافعي: يجوز له أن يؤجرها لمن يساويه في الطول والسمن.
وقال مالك: له أن يكريها من مثله في رفقة يسيرة.
واختلفوا فيمن صمد نفسه للمعاش من غير عقد الإجارة كالملاح والحلاق.
فقال مالك وأحمد: يستحق كل منهم الأجرة.
وقال الشافعي: لا يستحق الأجرة من غير عقد ولم نجد عند أبي حنيفة نصا بل قال أصحابه المتأخرون: إنهم يستحقون الأجرة.
واختلفوا في إجارة الحلي الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة هل يكره؟
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يكره.
وكرهه أحمد.
واختلفوا في كرى الأرض بالثلث والربع ومما يخرج منها.
فقالوا: لا يصح.
إلا أحمد فعنه روايتان أظهرهما جوازه.
واتفقوا على أنه إذا استأجر أرضا ليزرعها حنطة فله أن يؤجرها حنطة، وما ضرره بها ضرر الحنطة.
واختلفوا في الرجل يستأجر زوجته لرضاع ولده.
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يصح، وزاد مالك فقال: تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة لا يرضع مثلها.
وقال أحمد: يصح.
واختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى أمد فجاوزه فعطبت.
فقال أبو حنيفة: عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى وعليه قيمتها، ولا أجرة فيما جاوزه.
وقال مالك: صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة أو أجرة المثل بلا قيمة بعد أن يؤدي الأجرة الأولى.
وقال الشافعي وأحمد: عليه المسمى وأجرة ما تعدى وقيمتها.
واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها.
فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا، وله الأجرة.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك ولا أجرة له.
قال الوزير: وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة مبنى على أن القرب عنده لا تؤخذ عليه أجرة، وهو من محاسن أبي حنيفة لا يعاب عليه.
واختلفوا هل يجوز اشتراط الخيار ثلاثا في الإجارة؟
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يجوز، وسواء أكانت على مده أم في الذمة؟
وقال الشافعي: لا يجوز في المدة قولا واحدا، وفي الذمة على قولين.
واتفقوا على أن العقد في الإجارة إنما يتعلق بالمنفعة دون الرقية خلافا لأحد قولي الشافعي.
فأجازها مالك وأحمد والشافعي ببعض ما يخرج منها ومنعها أبو حنيفة.
واتفق مجيزوها في الجملة أنها تجوز في النخل والكرم.
ثم اختلفوا في بقية الشجر والأصول التي لها ثمرة والرطاب.
فأجازها مالك وأحمد وللشافعي فيها قولان.
واختلفوا هل تجوز المساقاة على ثمرة موجودة؟
فقال مالك: يجوز ما لم تزهو، فإذا زهت وجاز بيعها فإنه لا يجوز المساقاة قولا واحدا.
وعن الشافعي قولان الجديد منهما: أنها لا تجوز.
ولأحمد روايتان أظهرهما: الجواز كمذهب مالك.
واختلفوا في الجذاذ في المساقاة على من هو؟
فقال مالك وأحمد والشافعي في إحدى الروايتين.
عن أحمد: جميعه على العامل.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: هو على العامل وصاحب النخل جميعا وهو مذهب محمد بن الحسن.
واختلفوا في جزء العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل.
فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان، وللعامل على أجرة المثل.
وقال أحمد: القول قول المالك.
واختلفوا في المزارعة وهي أن يدفع الرجل أرضه البيضاء إلى آخر يزرعها ببعض ما تخرج الأرض، شرط أن يكون البذر من صاحب الأرض ولا يرتجع بذره فمنعها على هذه الصفة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأجازها أحمد وحده منهم.
وهو مذهب أبي يوسف ومحمد، إلا أن أبا يوسف روي عنه: أنه إن اشترط على أن يكون البذر يرتجعه وسطا من بذره ويقسم الباقي، جاز.
وسواء كان البذر للعامل أو لهما.
ثم اختلفوا في الأرض فيها نخل هل تجوز المزارعة فيها على الوجه المذكور؟
فمنعها أبو حنيفة على الإطلاق.
وقال مالك: إن كان تبعا للأصول جازت المزارعة تبعا للمساقاة.
وأجازها الشافعي وأحمد إلا أن الشافعي اشترط أن يكون البياض يسيرا.